ابن حمزة الطوسي

65

الوسيلة

عند الغسل ، وطرح السدي في موضع نظيف ، وصب الماء عليه ، وضربه ضربا جيدا حتى يرغو . ويطرح رغوته في موضع نظيف لغسل رأسه ، وفتق جيب قميصه ، ونزعه من تحته . وتركه على عورته قدر ما يسترها ، وتليين أصابعه إن أمكن ، والإكثار من صب الماء عليه عند حقوه . وغسل فرجه . وأن يغسله وحد . ويصب عليه آخر ، وأن يغسل برفق ، وغسل يد الغاسل إلى المرفقين كلما فرغ من غسلة . وغسل الإجانة ( 1 ) ، واستئناف ماء جديد للغسلة الأخرى ، وتنشيفه بثوب نظيف بعد الفراغ من غسله ، وتقديم الغسل على التكفين ما لم يخف ظهور حادث به ، وقرض ما أصاب الكفن مما خرج منه بالمقراض . والمحظور خمسة أشياء : قص شعره ، وظفره ، وتسريح الرأس ، واللحية ، وحلق شئ من شعره . والمكروه أحد عشر شيئا ( 2 ) : غسلة تحت السماء مختارا . واسخان الماء إلا لبرد يخاف الغاسل منه على نفسه ، وانصباب الماء إلى البالوعة مع إمكان الحفيرة ، وإلى الكنيف على كل حال ، والتعنيف في الغسل ، وغمز بطن الحبلى . وغمز البطن في الغسلة الثالثة ، وركوب الميت في حال الغسل ، والوقوف بين رجليه . وإقعاده . وأحكام الكفن ضربان : أحدهما يتعلق بالكفن نفسه ، والآخر بالتكفين ، والكفن فيه مفروض ، ومسنون . فالفرض حالة الاختيار ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ، وإزار ، وحالة الاضطرار واحد . وهو قد ما يلف فيه جسده ، فإن لم يوجد أصلا دفن عاريا . والمسنون ستة أشياء ، أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنية عبرية غير مطرز بشئ من الذنب أو الإبريسم . وخرقة تشد بها فخذاه ، وعمامة يعمم بها محنكا ، وللمرأة

--> ( 1 ) الإجانة . بالكسر والتشديد ، واحدة الأجاجين : وهي المركن والذي يغسل فيه الثياب ، مجمع البحرين 6 : 197 ( اجن ) . ( 2 ) المذكورة هنا عشرة فقط .